الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
44
فقه الحج
عدم وجوب حفظ الموالاة في مواضع مسألة 6 - لا يجب حفظ الموالاة في الطواف إذا جاوز النصف في مواضع . [ الاوّل : ] إذا نقص من طوافه سهوا الاوّل : إذا نقص من طوافه بعد التجاوز من النصف شيئا سهوا فإنه يرجع ويتمه ولو عاد إلى أهله يأمر من يطوف عنه ويدل عليه صحيح الحسن بن عطية « 1 » وصحيح الحلبي « 2 » وقد مر الكلام فيه . [ الثاني : ] إذا نقص من طوافه لحاجة الثاني : إذا عرض له حاجة فإنه يقطع طوافه ويحصى ما طاف ويرجع ويبنى عليه وهذا هو القدر المتيقن من الاخبار وحمل مطلقها على مقيدها . [ الثالث : ] لو مرض في أثناء الطواف الثالث : لو مرض في أثناء طوافه لما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا « 3 » عن سهل بن زياد « 4 » عن الحسن بن محبوب « 5 » عن ابن رئاب « 6 » عن إسحاق بن
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 32 أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ب 31 أبواب الطواف ح 1 . ( 3 ) - وهم محمد بن الحسن الطائي ومحمد بن جعفر الأسدي أو محمد بن أبي عبد اللّه ومحمد بن عقيل الكليني علي بن محمد ابن إبراهيم خال الكليني . ( 4 ) - مرمى بالضعف ولكن إذا اعتمد على حديثه الاجلة بالنقل عليه يجبر به ضعفه وهو من السابعة . ( 5 ) - جليل القدر . . . من السادسة . ( 6 ) - له أصل كبير ثقة جليل من الخامسة .